السيد عبد الأعلى السبزواري

11

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

في بعض أحوال الصلاة - من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود - بطلت الجماعة [ 5 ] ، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ، ولو شخص إنسان [ 6 ] لم يكن مأموما [ 7 ] . نعم ، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا . أما المرأة فلا بأس بالحائل بينهما وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا [ 8 ] بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون